الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
54
كفاية الأصول ( فارسى )
و احتمال أن يكون فى المشتبه ضرر ضعيف غالبا لا يعتنى به قطعا ، مع أن الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه عقلا ، بل يجب ارتكابه أحيانا فيما كان المترتب عليه أهم فى نظره مما فى الاحتراز عن ضرره ، مع القطع به فضلا عن احتماله . بقى أمور مهمة لا بأس بالاشارة إليها : الأول : إنه إنما تجرى أصالة البراءة شرعا و عقلا فيما لم يكن هناك